الشيخ الكليني
507
الكافي
بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله ؟ قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل : " فصيام ثلاثة أيام في الحج " ( 1 ) يقول في ذي الحجة ( 2 ) . 2 - أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس . ( 3 ) 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
--> ( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) الحصبة بالفتح الأبطح وإنما أضاف يوم النفر إليه لان من السنة أن ينزل فيه إذا بلغ في نفره إليه ويستفاد من هذا الحديث وما في معناه مما يأتي جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة ولا بأس به فيخص المنع من صام أيام التشريق بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الأيام إلا أنه يأتي ما ينافيه ويظهر من كلام بعض أهل اللغة ان يوم الحصبة اليوم الرابع عشر ولا يلائمه هذه الأخبار . ( في ) ( 3 ) حمل علي ما إذا تلبس بالحج أو العمرة . ( آت )